الشيخ الجواهري

244

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الأظهر ) [ 1 ] . ( أمّا الميّت فغرماؤه سواء في التركة إلّاأن يترك نحواً ممّا عليه ، فيجوز حينئذٍ لصاحب العين

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب إلّانقل خبر أبي ولّاد المفصّل ، انظر التهذيب 6 : 193 ، الحديث 421 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 8 ، ذيل الحديث 19 . و 4 : 117 ، ذيل الحديث 443 . ( 3 ) النهاية : 310 . ( 4 ) انظر الاستبصار 3 : 8 . ( 5 ) الخلاف 3 : 262 . الغنية : 248 . التذكرة 14 : 10 . ( 6 ) الوسائل 18 : 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 2 ، وفيه : « الدين » بدل « الديون » . ( 7 ) المصدر السابق : 414 ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : 415 ، ح 3 ، مع اختلاف .